www.starislam2008.ahlamontada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.starislam2008.ahlamontada.com

لكل العرب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خواجة
مستشار عام
مستشار عام
خواجة


عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 15/12/2007

عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام Empty
مُساهمةموضوع: عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام   عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام Icon_minitimeالخميس يناير 10, 2008 8:44 am

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله أنقل عن كتاب في الفقه الزيدي بابين الأول يتكلم عن أوقات كراهة الصلاة والثاني القبلةكتب الصلاةأوقات الكراهة

306 ـ خبر: وعن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات (( نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن، موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضَيَّفَت الشمس للغروب حتى تغرب )).
307 ـ خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها )).
قلنا: دل هذا الخبر على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص فيما عدا المكتوبات، وعلى أنه يجوز فيه القضاء للفريضة والنافلة لعموم الخبر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها )). يدل على أنه أراد بالنهي من لم يكن له عذر في الفرض والنوافل خصوصاً.
308 ـ خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة أخرى )).
309 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته )).
310 ـ خبر: وعن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعَرَّسنا معه فلم نستيقظ إلا بِحَرِّ الشمس، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يارسول الله ذهبت صلاتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فارتحل قريباً فنزل وصلى )).
311 ـ خبر: وعن أبي قتادة مثله. وليس فيه ذكر الارتحال، وفي بعض الأخبار: لما خرج عن الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى.
استدل من يرى العموم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه الأخبار. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: الكلام في هذا من وجهين: أحدهما أن التعارض قد وقع في كيفية فعله صلى الله عليه وآله وسلم فلايمكن التعويل عليه، والثاني أن يكون التأخبر وقع للتوضي، ولأن يجتمع الناس، فصادف ذلك ارتفاع الشمس. وأما الارتحال فإن صح فيجوز أن يكون لأن الموضع كان فيه شيطان على ماورد في الخبر، فكره صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الموضع لافي الوقت، قال: ولاخلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد العصر وبعد الفجر، وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين وارداً فيجب أن تكون الأوقات الثلاثة واردة كذلك، في أن النهي عن الصلاة وفيها يرجع إلى التطوع.



من باب لتوجه إلى البقاع التي يصلي إليها وعليها

312 ـ خبر: وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هاهنا قِبَل الشمال وخطوا خطوطاً. وقال بعضهم: القبلة هاهنا قِبَل الجنوب وخطوا خطوطاً. فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط إلى غير القبلة /28/ فسألنا رسول الله صلى الله عليه عما فعلنا، فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.
313 ـ خبر: وعن عامر بن ربيعة مثله.
314 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: (( نعم حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماءً، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار القرار )).
315 ـ خبر: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بصلاة، استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة به.
316 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه عَنَزَة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مَرَّ حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: (( رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم )).
317 ـ خبر: وعن الفضل بن العباس قال: (( زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بادية لنا، ولنا خلية وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا )).
واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه قال: (( لايقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز )). وقال: (( تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار )).
قلنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخاً، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تُحْظَر الأفعال في الصلاة، بدلالة ماروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه قال: (( إذا كان أحدكم يصلي فلايدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )). فدل ذلك على أنه صلى الله عليه قال ذلك حين كانت الأفعال في الصلاة مباحة، لأنه أمر بأن يقاتل المصلي وهو في الصلاة، وبان ذلك أيضاً تقدم خبرهم.
318 ـ خبر: وعن عائشة أنها جعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس عليهما.
319 ـ خبر: وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه أنه دخل الكعبة فرأى فيها صوراً، فأمرني بدول من ماء فجعل يضرب به الصور وهو يقول: (( قاتل الله قوماً يصورون مالايخلقون )).
320 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جاءني جبريل صلى الله عليه فقال لي: يامحمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل، فمر بالتمثال يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة )).
321 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه (( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن )) فذكر: فوق ظهر البيت الحرام. وهو محمول عندنا على آخر جزء منه إذ لم يتوجه الكعبة من يسجد على آخر جزء منها.
322 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة.
323 ـ خبر: وعن أسامة مثله.
324 ـ خبر: وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين.
325 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: (( نهى رسول الله /29/ صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مواضع فذكر منها: الحمام وقارعة الطريق )).
326 ـ خبر: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلي إلى بعيره.
327 ـ خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قراداً من البعير فقال: (( مايحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم )).
استدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
قلنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ماعرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها خلقت من الشياطين )). ونتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الكلب الأسود: (( إنه شيطان )) أي موذ.
328 ـ خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش )).
329 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال فضم إليها درهماً من حرام فاشترى بها ثوباً لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له: سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت هذا من رسول الله ثلاث مرات.
330 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة )).
331 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( النوافل في البيوت أفضل )).
332 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام


عدد الرسائل : 127
تاريخ التسجيل : 14/11/2007

عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام Empty
مُساهمةموضوع: رد: عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام   عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام Icon_minitimeالخميس يناير 10, 2008 10:14 am

بارك
الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starislam2008.ahlamontada.com
 
عن كتاب الهادي بن الحسين المسمى الأحكام في الحلال والحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.starislam2008.ahlamontada.com :: فسم خاص لديننا الحنيف :: الفقه-
انتقل الى: